السيد كمال الحيدري

100

فقه الصيام (أسئلة وردود)

1 . الإمساك تشبّهاً بالصائمين . 2 . القضاء . 3 . الكفّارة « 1 » . السؤال ( 133 ) : هل يجب على المكلّف إذا استيقظ مجنباً بعد الفجر أن يسارع إلى الغُسل ؟ الجواب : لا يجب عليه المسارعة إلى الغسل ، ما دام وقت صلاة الصبح باقياً . مسائل الأولى : إذا علم المكلّف بأنّه مجنب ، ولكنّه نسي الغُسل ، يجب عليه أمران فقط ، هما : الإمساك تشبّهاً بالصائمين ، والقضاء . قد تسأل : وماذا عن الكفّارة ؟ الجواب : لا كفّارة عليه في مثل هذه الحالة . الثانية : إذا أجنب المكلّف حال يقظته ليلًا - بالجماع أو بالإنزال - فلا يجوز له النوم قبل أن يغتسل ، إلّا إذا توفّر أحد أمرين : 1 . إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر . 2 . إذا وضع منبّهاً له من أجل إيقاظه لكي يغتسل . السؤال ( 134 ) : لو استيقظ المكلّف قبل الفجر كعادته ، ولكنّه نام مرّة أخرى قبل الغُسل ، فماذا يفعل ؟

--> ( 1 ) كفّارة الإفطار عن عمدٍ في شهر رمضان هي كفّارةٌ مخيّرة ، وهي : عتق عبدٍ مملوك ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين بشرط أن يكون شهراً منهما مع يوم من الشهر الثاني على الأقلّ متّصلًا بعضه ببعض .